مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
408
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
قيل بشمولها فإنّما تكون في ما لو قطعه من الإنسان لا في كسره « 1 » . وذهب بعض آخر إلى أنّ فيهما الحكومة « 2 » ؛ لاقتضاء الأصل ذلك « 3 » ، ولأنّه المرجع فيما لا مقدّر فيه شرعاً ومنه الترقوة ؛ لأنّ خبر ظريف ضعيف أو لم يتعرّض إلى ما إذا لم تجبر أو جبرت مع عثم وعيب . وقال بعض الفقهاء : « ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو لم تجبر ، والحكومة رجوعاً إلى القاعدة » « 4 » . وعلى كلّ حال ، ليس في الجناية على الترقوة قصاص ؛ لأنّ القصاص فيما لا يصلح من ذلك بشيء من العلاج ، وليس في كسر العظام وقطع شيء من الأعضاء التي تصلح بالعلاج قصاص « 5 » . ( انظر : دية ، قصاص ) ب - عند صدعها وموضحتها : المشهور بين الفقهاء « 6 » في صدعها أربعة أخماس دية كسرها ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها ؛ لمعتبرة ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، فإن أوضحت « 7 » فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير . . . » « 8 » . وذهب بعضهم إلى الحكومة « 9 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : دية )
--> ( 1 ) انظر : الرياض 14 : 296 . مباني تكملة المنهاج 2 : 324 . فقه الصادق 26 : 298 . ( 2 ) الرياض 14 : 296 . جواهر الكلام 43 : 288 . مبانيتكملة المنهاج 2 : 324 - 325 . ( 3 ) الرياض 14 : 296 . ( 4 ) الروضة 10 : 247 . ( 5 ) المقنعة : 761 . المختلف 9 : 440 . ( 6 ) غاية المرام 4 : 459 . مباني تكملة المنهاج 2 : 324 . ( 7 ) الموضحة من الشجاج : التي بلغت العظم فأوضحتعنه . لسان العرب 15 : 324 . ( 8 ) الوسائل 29 : 299 ، ب 9 من ديات الأعضاء ، ح 1 . ( 9 ) جواهر الكلام 43 : 288 .